القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الأمين الأمني من وقت تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبيح المحكمة على الفور بالآتي: أ. أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به أو ما يتصل بتبيين الأمين الأمني. ب. أي إجراء إفلاس أجنبي آخر قدتمت بإجراء الإفلاس الأجنبي، وعلم به الأمين الأمني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤