القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. دون الإحلال بأظمة الدولة الأجنبية، للأمم المعين في إجراء الإفلاس تجوب أحكام النظاممارس صلاحياته ومهاماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفي أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية والأمين الأمني، والمعاون معهم مشاركا.
٢. للأمين الأمني التقدم إلى المحكمة مباشرة بطلب الإفلاس بإجراء الإفلاس السمعي فيه، وطلب المساعدة القضائية، وطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس وفقا لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد