القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق القواعد في الحالات الآتية: أ. إذا طلبت المحكمة أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي. ب. إذا طلبت المحكمة أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس محبوب أخراب النظام. ج. إذا كان المدين يطيع لإجراء إفلاس محبوب أخراب النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤