القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. إذا قضت المحكمة بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس توجب أحكام النظام في وقت يترائم مع إجراء الإفلاس الأجنبي المتراكم، وقم بإبلاغ الطرف باحترام الإفلاس الأجنبي، فيعتمن أن يكون قرارها بالموافقة على تقديم مساعاة مفاداة مع إحراء الإفلاس. ٢. إذا قضت المحكمة بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس توجب أحكام النظام بعد إحراء الإفلاس الأجنبي، فيعتمن أن يكون قرارها بالموافقة على تقديم مساعاة مفاداة مع إحراء الإفلاس. ٣. إذا ترائم إحراء أحكام النظام مع إحراء الإفلاس الأجنبي نفسه، فيحب للموافقة على طلب المساعدة القضائية أو مدبدها في إجراء الإفلاس الأجنبي عن بيت المحكمة أن المساعدة القضائية مرتبطة بأصول يجب إدراجها معلومات مطلوبة في الإجراء ذاته وفقا لأنظمة المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤