القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لعرض بدء إحراء إفلاس موجب حكم النظام، بعد الاعتراف بإحراج الإفلاس الأحني الرئيسي قرينة على أن المدين مفلس أو متعثر، ما لم يثبت عكس ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد