القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تليغ الدائن الأحني الذي ليس له عنوان في المملكة. د. الموافقة على اتفاقيات لتنفيذ مخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة. ه. التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتراكمة. و. أي طرف أخرى للتنسيق والتعاون. ٢. للمحكمة استخدام الإلكترونية للاتصال المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين. الأحقي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤