القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تليغ الدائن الأحني الذي ليس له عنوان في المملكة.
د. الموافقة على اتفاقيات لتنفيذ مخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة.
ه. التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتراكمة.
و. أي طرف أخرى للتنسيق والتعاون.
٢. للمحكمة استخدام الإلكترونية للاتصال المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين.
الأحقي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد