القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال تعدد إحراجات الإفلاس للمدين، يتم على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التيسيب والتعاون وفقا للمادة (تاسعة) من القواعد، مع مراعاة ما يأتي: أ. إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإحراج الإفلاس الأحني الذي غريب الرئيسي بعد قبول طلب الاعتراف بإحراج الإفلاس الأحني غيري، فيتعين أن تكون المساعدة القضائية متسقة لتوافق مع إحراء الإفلاس الأحني الرئيسي المعترف به. ب. إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإحراج الإفلاس الأحني الرئيسي بعد قبول طلب الاعتراف بإحراج الإفلاس الأحني غيري، فيتعين تعديل أو إغاء المساعدة القضائية لتوافق مع إحراء الإفلاس الأحني الرئيسي المعترف به. ج. إذا قبلت المحكمة أكثر من طلب للاعتراف بإحراجات إفلاس أحني غير رئيسية، فيتعين تعديل أو إغاء المساعدة القضائية لتوافق مع إحراء الأحني الرئيسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤