اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بمتطلبات المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام القانون (الحجر الزراعي) لكل تجاويع الدول الأخرى، يقيد القرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يبيع في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) أن تظهرها الوزارة (إلكترونيا) يطلب الحصل على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الآتية:
أ. يجب أن يكون شخصا معنيا بمزاولة النشاط.
ب. أن يكون مستوردا أو مبيعا لمزاولة النشاط.
ج. يجب أن يتوفر المتطلبات العامة لإذار التصدير.
د. أن يرفق مع الطلب المعلومات الآتية:
أ. أن يرفق مع الطلب المعلومات الآتية: عنوان المستورد، تاريخ الاستيراد، وبلد التصدير. وبالنسبة للمستورد فئة (1) يرفق إيصال المستودعات وتلغات التبريد المفرغ لشحنة الخضروات والفواكه.
ب. الملاحة المستوردة فئة (ب) يرفق إيصال المستودعات.
٣. تكون إجراءات الترخيص وفق الآتي:
أ. تستقبل الوزارة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البند (١) و (٢) من هذه
المادة، وتصدر الترخيص (اكتونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب. في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيلغى مقدم الطلب (اكتونيا) خلال مدة لا تزيد على
(٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج. يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزارة، على أن يوضح في الترخيص البيانات الواردة
للمستورد ومدد صلاحية الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد