القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم التعامل مع الإرساليات المخالفة بحجزها لحين تقرير إمكانية فسحها أو رفضها ومن ثم إتلافها أو إرجاعها إلى محوزها أو إخضاعها لطلب ثالث، أو تفيرص استعمالها وفقا للقرارات والتعليمات والمشترطات الصادرة عن الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. ٢. يجب أن يتم عملية إتلاف المنتجات الزراعية ومعقبه وفق الإجراءات الواردة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥