اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يتم التعامل مع الإرساليات المخالفة بحجزها لحين تقرير إمكانية فسحها أو رفضها ومن ثم إتلافها
أو إرجاعها إلى محوزها أو إخضاعها لطلب ثالث، أو تفيرص استعمالها وفقا للقرارات
والتعليمات والمشترطات الصادرة عن الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
٢. يجب أن يتم عملية إتلاف المنتجات الزراعية ومعقبه وفق الإجراءات الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد