القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقسم المستوردون إلى قسمين، وفقا لآتي: أ. مستورد فئة (1) يحدد له ترخيص معدد المدة ب (10) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للقرارات التي بها مستوردات وتلغات التبريد المفرغ لشحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها. أو للماركز التجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة. ب. مستورد فئة (ب) يصدر له ترخيص معدد المدة ب (3) سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥