القانوني

لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هذ مخالفة المرخص له لا حكم من أحكام نظام النقل أو حكم من أحكام هذه اللائحة تقوم وزارة التربية بغرامة قدرها من ٢٠٠ خمسة مئة ريال ولا يتجاوز ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال لمرة واحدة أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد عن سنة أو كليها وذلك وفقا لما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية ١- الاناء الترخيص وتحصيل قراءة مياه الدرفا .... خمسة آلاف ريال عند ثبته إتراك المرخص له لاي من المخالفات التالية - (١) التنازل الغير من موظف الترخيص بالشائعة لكم المادة المشارة من هنا للاعته. (٢) بمزاولة نشاط نقل الدرفا بأعلى لكم الخدمة لحكم المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة. (٣) حصول مرائمة مياه قدرها ١٠٠٠ خمسة آلاف ريال من خلال جائفة / سياقه يثبت قيام المرخص له باستهداءما في نشاط نقل الدرفا دون أن يكون مرخصا ما في مجال الوزارة التنشيطية. ٤- تحصيل قرامة مياه قدرها ١٠٠٠ خمسة آلاف ريال من خلال جائفة / سياقه يثبت قيام المرخص له باستهداءما في نشاط نقل الدرفا دون أن يكون مرخصا ما في مجال الوزارة التنشيطية. ب) عدم التزام صاحب الدرفا بأي من المخالفات التالية - (أ) مخالفة المرخص له أو غيره من شروط التخصيص يخلف ما اشترط إليه بأقرارات من ٣٠ آلاف من أمواله الخاصة عشر من هذه اللائحة. ب) عدم التزام صاحب الدرفا بأي من المخالفات التالية - (ب) عدم التزام صاحب الدرفا بأي من المخالفات التالية - (ج) مخالفة شروط المرخص له أو غيره من شروط التخصيص يخلف ما اشترط إليه بأقرارات من ٣٠ آلاف من أمواله الخاصة عشر من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٧/٢٠