القانوني

لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له استخدام سيارات النقل للركاب وذلك أو ما بين المدن أو أن تحت خارج المملكة ما لم يكن مصرحا له بذلك من قبل الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٧/٢٠