لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له استخدام سيارات النقل للركاب وذلك أو ما بين المدن أو أن تحت خارج المملكة ما لم يكن مصرحا له بذلك من قبل الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد