القانوني

لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له الاستئجار لتغيير أو تعديل مسيبة من الوزارة بعد النقش، ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٧/٢٠