القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط اخملالفات وإيقاع الغرامة يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفت€شني من منسوبي الهيئة املخولني ب«ضبط املخالفات والتحقيق فيها. -1 .وللمجلس �إ6سناد عمليات التفتي€ش و9ضبط املخالفات بع«ضها �أو كلها للقطاع اخلا8ص للرئيس �إ6سناد 9ضبط خمالفات مستخدمي اخلطوط احلديدية للم€شغل �أو املالك �أو �أي جهة حكومية �أخرى. -2 ملوظفي الرقابة والتفتي€ش وال«ضبط �أو من يتم تفوي«ضهم االطالع على وثائق املستخدمني، و6سجالت-3 .م€شغلي خدمات اخلطوط احلديدية واملرخص لهم واحلصول على نسخ من الوثائق املطلوبة عند احلاجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦