ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط اخملالفات وإيقاع الغرامة
يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشني من منسوبي الهيئة املخولني ب«ضبط املخالفات والتحقيق فيها. -1
.وللمجلس �إ6سناد عمليات التفتيش و9ضبط املخالفات بع«ضها �أو كلها للقطاع اخلا8ص
للرئيس �إ6سناد 9ضبط خمالفات مستخدمي اخلطوط احلديدية للمشغل �أو املالك �أو �أي جهة حكومية �أخرى. -2
ملوظفي الرقابة والتفتيش وال«ضبط �أو من يتم تفوي«ضهم االطالع على وثائق املستخدمني، و6سجالت-3
.مشغلي خدمات اخلطوط احلديدية واملرخص لهم واحلصول على نسخ من الوثائق املطلوبة عند احلاجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد