ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات ضبط اخملالفة
بحد - يتم إثبات إجراءات ضبط اخملالفة والتحقيق فيها وفق منوذج يعد لهذا الغرض يشتمل
على ما يلي: -أدنى
تاريخ املخالفة.-1
. مكان وقوع املخالفة-2
و8صف تفصيلي للمخالفة و�أ6سبابها والظروف واملالبسات التي �أحاطت بها والأ9ضرار التي نتجت عنها-3
.�إن وجدت
.-�إن وجدت- بيان باملعدات والأجهزة والأدوات التي ا6ستخدمت يف ارتكاب املخالفة-4
. ا6سم املخالف وهويته-5
�إرفاق ر6سم تخطيطي ملكان املخالفة �إذا تطلب الأمر ذلك يبينّ فيه كيفية وقوعها والأ9ضرار الناجتة عنها-6
.-�إن وجدت-
:المادة الخامسة والثمانون
إجراءات توثيق اخملالفة
يصدر بقرار من الرئيس دليل 9ضبط املخالفات مت«ضمناً الإجراءات والآليات الالزمة ل«ضبط �أقوال املخالف
واملدد الزمنية التي يتم وفقاً لها تدقيق وتوثيق املخالفة، وما �إىل ذلك من �إجراءات الزمة يتطلبها 9ضبط
املخالفات وتوثيقها وا6ستكمال �إجراءاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد