القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات ضبط اخملالفة بحد - يتم إثبات إجراءات ضبط اخملالفة والتحقيق فيها وفق منوذج يعد لهذا الغرض يشتمل على ما يلي: -أدنى تاريخ املخالفة.-1 . مكان وقوع املخالفة-2 و8صف تفصيلي للمخالفة و�أ6سبابها والظروف واملالبسات التي �أحاطت بها والأ9ضرار التي نتجت عنها-3 .�إن وجدت .-�إن وجدت- بيان باملعدات والأجهزة والأدوات التي ا6ستخدمت يف ارتكاب املخالفة-4 . ا6سم املخالف وهويته-5 �إرفاق ر6سم تخطيطي ملكان املخالفة �إذا تطلب الأمر ذلك يبينّ فيه كيفية وقوعها والأ9ضرار الناجتة عنها-6 .-�إن وجدت- :المادة الخامسة والثمانون إجراءات توثيق اخملالفة يصدر بقرار من الرئيس دليل 9ضبط املخالفات مت«ضمناً الإجراءات والآليات الالزمة ل«ضبط �أقوال املخالف واملدد الزمنية التي يتم وفقاً لها تدقيق وتوثيق املخالفة، وما �إىل ذلك من �إجراءات الزمة يتطلبها 9ضبط املخالفات وتوثيقها وا6ستكمال �إجراءاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦