القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوقف عن مزاولة النشاط ) من النظام �أي توقف ولو م�ؤقت، و�أياً كانت 36( ) من املادة24( ​ت€شمل املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة مدته، ويف حال كانت هناك ظروف ا6ستثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن الن€شاط املرخص فيجب �إبالغ الهيئة فوراً بتفا8صيل هذه الظروف، وال يتم التوقف عن مزاولة الن€شاط �إال بعد 8صدور موافقة الهيئة. ​

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦