ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقف عن مزاولة النشاط
) من النظام �أي توقف ولو م�ؤقت، و�أياً كانت 36( ) من املادة24( تشمل املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة
مدته، ويف حال كانت هناك ظروف ا6ستثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن النشاط املرخص فيجب �إبالغ
الهيئة فوراً بتفا8صيل هذه الظروف، وال يتم التوقف عن مزاولة النشاط �إال بعد 8صدور موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد