القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم تقدمي املعلومات واملستندات ) من النظام متحققة يف حال مل يتم تقدمي 36( ) من املادة20( تعترب املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة املعلومات واملستندات التي طلبتها الهيئة خالل املدة املحددة يف طلبها. ويف حال تعذر تقدمي �أي من هذه املعلومات �أو املستندات لسبب تقبله الهيئة، فيجب حينها تزويد الهيئة باملعلومات واملستندات املتاحة مع بيان تفا8صيل �أ6سباب عدم تقدمي بقية املعلومات واملستندات الأخرى التي تعذر تقدميها قبل انق«ضاء املدة املحددة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦