ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم تقدمي املعلومات واملستندات
) من النظام متحققة يف حال مل يتم تقدمي 36( ) من املادة20( تعترب املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة
املعلومات واملستندات التي طلبتها الهيئة خالل املدة املحددة يف طلبها. ويف حال تعذر تقدمي �أي من هذه
املعلومات �أو املستندات لسبب تقبله الهيئة، فيجب حينها تزويد الهيئة باملعلومات واملستندات املتاحة مع
بيان تفا8صيل �أ6سباب عدم تقدمي بقية املعلومات واملستندات الأخرى التي تعذر تقدميها قبل انق«ضاء املدة
املحددة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد