ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ثبوت اخملالفة
) من النظام مبجرد تعري«ض 6سالمة اخلطوط 36( ) من املادة13( تقع املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة
احلديدية �أو �أي من مرافقها للخطر. ويف حال كان ذلك نا7شئاً عن �إهمال �أو تقصري كان ذلك مربراً لتشديد العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد