القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ثبوت اخملالفة ) من النظام مبجرد تعري«ض 6سالمة اخلطوط 36( ) من املادة13( تقع املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة احلديدية �أو �أي من مرافقها للخطر. ويف حال كان ذلك نا7شئاً عن �إهمال �أو تقصري كان ذلك مربراً لت€شديد العقوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦