ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اإلنشاءات التي تعيق رؤية املسار
) من النظام، �أي �أعمال �أياً كانت 36( يقصد بالإنشاءات املنصو8ص عليها يف الفقرة الساد6سة من املادة
طبيعة املواد املستخدمة فيها، و�أياً كان الغر9ض منها طاملا ترتب عليها من الناحية الفعلية �إعاقة ر�ؤية
مسار اخلطوط احلديدية �أو �إ7شاراتها، 6سواء بشكل دائم �أو م�ؤقت. ويشمل ذلك املزروعات واملباين
قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة14
الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة
واللوحات الإعالنية واملعدات وما �إىل ذلك، بالإ9ضافة للأعمال فوق السكة التي ت�ؤثر على 6سالمتها. وتعترب
املخالفة قائمة ومستوجبة للعقوبة حتى ولو كانت هذه الإنشاءات �أو الأعمال مرخصة من اجلهة 8صاحبة
الصالحية من غري الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد