القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اإلنشاءات التي تعيق رؤية املسار ) من النظام، �أي �أعمال �أياً كانت 36( يقصد بالإن€شاءات املنصو8ص عليها يف الفقرة الساد6سة من املادة طبيعة املواد املستخدمة فيها، و�أياً كان الغر9ض منها طاملا ترتب عليها من الناحية الفعلية �إعاقة ر�ؤية مسار اخلطوط احلديدية �أو �إ7شاراتها، 6سواء ب€شكل دائم �أو م�ؤقت. وي€شمل ذلك املزروعات واملباين قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة14 الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة واللوحات الإعالنية واملعدات وما �إىل ذلك، بالإ9ضافة للأعمال فوق السكة التي ت�ؤثر على 6سالمتها. وتعترب املخالفة قائمة ومستوجبة للعقوبة حتى ولو كانت هذه الإن€شاءات �أو الأعمال مرخصة من اجلهة 8صاحبة الصالحية من غري الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦