ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إحالة اخملالفة
حتيل الهيئة نسخة من ملف املخالفة مدعوماً بالأدلة �إىل جهة التحقيق ذات العالقة، يف حال كانت املخالفة
تشكل جرمية مما تختص بالتحقيق فيها �أجهزة الشرطة �أو النيابة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد