القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إحالة اخملالفة حتيل الهيئة نسخة من ملف املخالفة مدعوماً بالأدلة �إىل جهة التحقيق ذات العالقة، يف حال كانت املخالفة ت€شكل جرمية مما تختص بالتحقيق فيها �أجهزة ال€شرطة �أو النيابة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦