القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إزالة تبعات اخملالفة يلتزم من يحدث 9ضرراً على و6سيلة النقل �أو اخلط احلديدي �أو مرافقه بتعوي«ض املت«ضرر عن �أي 9ضرر ناجم عن خمالفته لأحكام النظام �أو الالئحة وما تصدره الهيئة، ما مل يُثبت �أن ذلك ال«ضرر جنم عن ظروف مل يكن ب�إمكانه جتنبها �أو بسبب قوة قاهرة، و�إذا ت«ضمنت العقوبة النص على �إزالة تبعات �أو �آثار املخالفة خالل مهلة حمددة، جاز للمت«ضرر �إزالة هذه التبعات �أو الآثار على نفقة املخالف، وذلك يف حال انتهاء املهلة املحددة دون امتثال املخالف ب�إزالة هذه التبعات �أو الآثار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦