ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إزالة تبعات اخملالفة
يلتزم من يحدث 9ضرراً على و6سيلة النقل �أو اخلط احلديدي �أو مرافقه بتعوي«ض املت«ضرر عن �أي 9ضرر
ناجم عن خمالفته لأحكام النظام �أو الالئحة وما تصدره الهيئة، ما مل يُثبت �أن ذلك ال«ضرر جنم عن ظروف
مل يكن ب�إمكانه جتنبها �أو بسبب قوة قاهرة، و�إذا ت«ضمنت العقوبة النص على �إزالة تبعات �أو �آثار املخالفة
خالل مهلة حمددة، جاز للمت«ضرر �إزالة هذه التبعات �أو الآثار على نفقة املخالف، وذلك يف حال انتهاء املهلة
املحددة دون امتثال املخالف ب�إزالة هذه التبعات �أو الآثار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد