القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتميل اخملالفة تكون املخالفة على مالك الآليات �أو املعدات �أو السيارات �أو احليوانات التي كانت 6سبباً يف ارتكاب �أي خمالفة ما مل تكن يف حيازة 7شخص �آخر وقت وقوع املخالفة، فتكون املخالفة حينها على هذا احلائز �أياً كانت 8صفته، 6سواء �أكان مستخدماً �أو مست�أجراً لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦