ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حتميل اخملالفة
تكون املخالفة على مالك الآليات �أو املعدات �أو السيارات �أو احليوانات التي كانت 6سبباً يف ارتكاب �أي
خمالفة ما مل تكن يف حيازة 7شخص �آخر وقت وقوع املخالفة، فتكون املخالفة حينها على هذا احلائز �أياً
كانت 8صفته، 6سواء �أكان مستخدماً �أو مست�أجراً لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد