القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محل التعويض ي€شمل التعوي«ض عن الأ9ضرار، جميع الأ9ضرار �أياً كانت طبيعتها، 6سواء �أ9ضرار بالبنية التحتية �أو �أ9ضرار ت€شغيلية �أو جتارية، ف«ضالً عن التعوي«ض عن اال6ستخدام �أو االنتفاع غري امل€شروع للخطوط ومكوناتها من كيابل ومرافق وغريها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦