ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محل التعويض
يشمل التعوي«ض عن الأ9ضرار، جميع الأ9ضرار �أياً كانت طبيعتها، 6سواء �أ9ضرار بالبنية التحتية �أو �أ9ضرار
تشغيلية �أو جتارية، ف«ضالً عن التعوي«ض عن اال6ستخدام �أو االنتفاع غري املشروع للخطوط ومكوناتها من
كيابل ومرافق وغريها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد