ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم اإلبالغ عن اخملالفة
) من النظام قائمة يف حال عدم �إبالغ 36( ) من املادة19( تعترب املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة
املرخص له عن حادث �أو عار9ض �أو خرق �أمني، �أو �إهمال �أو تقصري يف ذلك وفقاً ملا حتدده الهيئة يف الأدلة
الفنية املتعلقة بهذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد