القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم اإلبالغ عن اخملالفة ) من النظام قائمة يف حال عدم �إبالغ 36( ) من املادة19( تعترب املخالفة املنصو8ص عليها يف الفقرة املرخص له عن حادث �أو عار9ض �أو خرق �أمني، �أو �إهمال �أو تقصري يف ذلك وفقاً ملا حتدده الهيئة يف الأدلة الفنية املتعلقة بهذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦