القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مخالفة املشغل في حالة إخالله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو الالئحة للهيئة خمالفة امل€شغل يف حالة �إخالله ب�أي من التزاماته النظامية الواردة يف النظام �أو الالئحة، �أو يف حالة �إخالله ب�أي من حقوق مستخدمي اخلطوط احلديدية املنصو8ص عليها يف الالئحة �أو يف 6سيا6سة اخلدمة التي ي«ضعها وتعتمدها الهيئة، 6سواء داخل املدن �أو فيما بينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦