ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مخالفة املشغل في حالة إخالله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو الالئحة
للهيئة خمالفة املشغل يف حالة �إخالله ب�أي من التزاماته النظامية الواردة يف النظام �أو الالئحة، �أو يف حالة
�إخالله ب�أي من حقوق مستخدمي اخلطوط احلديدية املنصو8ص عليها يف الالئحة �أو يف 6سيا6سة اخلدمة التي
ي«ضعها وتعتمدها الهيئة، 6سواء داخل املدن �أو فيما بينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد