القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشراف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي اخلطوط احلديدية والتزاماتهم تصدر بقرار من الرئيس الآلية التفصيلية حلقوق والتزامات مستخدمي اخلطوط احلديدية مبا يتواءم مع نوعية النقل داخل املدن �أو فيما بينها، وللهيئة �إعفاء مقدم اخلدمة عن العمل ببع«ض الأحكام اخلا8صة بحقوق التزامات مستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية وفق قرار يصدر من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦