ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشراف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي اخلطوط احلديدية والتزاماتهم
تصدر بقرار من الرئيس الآلية التفصيلية حلقوق والتزامات مستخدمي اخلطوط احلديدية مبا يتواءم
مع نوعية النقل داخل املدن �أو فيما بينها، وللهيئة �إعفاء مقدم اخلدمة عن العمل ببع«ض الأحكام اخلا8صة
بحقوق التزامات مستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية وفق قرار يصدر من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد