ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزام بحيازة تذكرة صاحلة طوال الرحلة
يتوجب على الراكب االلتزام بتعليمات املشغل املعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو املشغل
�أو موظفو مالك �أو مدير البنية التحتية، واالمتثال ملتطلبات السالمة واملتطلبات النظامية والتقيد بشروط
الرحلة وبقواعد ا6ستخدام القطارات واملحطات واملرافق وااللتزام بالو8صول يف الوقت املحدد للرحلة،
وااللتزام بحيازة تذكرة 8صاحلة طوال الرحلة، و�إظهار التذكرة ملوظفي املشغل �أو املفتشني املخولني يف
حال طلبها، و�إثبات هويته يف �أي وقت يطلب منه ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد