القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزام بحيازة تذكرة صاحلة طوال الرحلة يتوجب على الراكب االلتزام بتعليمات امل€شغل املعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو امل€شغل �أو موظفو مالك �أو مدير البنية التحتية، واالمتثال ملتطلبات السالمة واملتطلبات النظامية والتقيد ب€شروط الرحلة وبقواعد ا6ستخدام القطارات واملحطات واملرافق وااللتزام بالو8صول يف الوقت املحدد للرحلة، وااللتزام بحيازة تذكرة 8صاحلة طوال الرحلة، و�إظهار التذكرة ملوظفي امل€شغل �أو املفت€شني املخولني يف حال طلبها، و�إثبات هويته يف �أي وقت يطلب منه ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦