القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل األمتعة يجب على امل€شغل متكني الركاب من �إح«ضار �أمتعتهم وفق القواعد املنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على منت القطار. ويعد من قبيل الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع الركاب، 6سواء كانت تعمل بالطاقة الب€شرية �أو مبحرك وذلك وفقاً ال7شرتاطات النقل اخلا8صة بامل€شغل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦