ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل األمتعة
يجب على املشغل متكني الركاب من �إح«ضار �أمتعتهم وفق القواعد املنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على
منت القطار. ويعد من قبيل الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع الركاب، 6سواء كانت تعمل بالطاقة البشرية �أو
مبحرك وذلك وفقاً ال7شرتاطات النقل اخلا8صة باملشغل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد