ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جودة اخلدمة
يجب على املشغل توفري اخلدمة وفق �أعلى معايري اجلودة والسالمة والراحة والأمان، وال يجوز له �إلغاء
رحلة �أو ت�أخريها �إال �إذا اقت«ضت دواعي الأمن والسالمة ذلك، وعلى املشغل عند حصول ت�أخري يف الرحلة
�إبالغ الراكب دون �إبطاء باملوعد اجلديد النطالقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد