القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جودة اخلدمة يجب على امل€شغل توفري اخلدمة وفق �أعلى معايري اجلودة والسالمة والراحة والأمان، وال يجوز له �إلغاء رحلة �أو ت�أخريها �إال �إذا اقت«ضت دواعي الأمن والسالمة ذلك، وعلى امل€شغل عند حصول ت�أخري يف الرحلة �إبالغ الراكب دون �إبطاء باملوعد اجلديد النطالقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦