القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

احلق في املعلومات يجب على امل€شغل تزويد الركاب باملعلومات الالزمة قبل و�أثناء الرحلة، ومبا ميكن من الو8صول �إليها عند الطلب، وتزويدهم باملعلومات الالزمة من خالل الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة عند �إلغاء �أو ت�أخري الرحلة �أو وقف اخلدمة �أو تغيري تعرفتها �أو �أي �إجراء �آخر قد ي�ؤثر على انتظامها وجدول رحالتها اجلديدة �إن وجد، ب€شرط موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦