ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احلق في املعلومات
يجب على املشغل تزويد الركاب باملعلومات الالزمة قبل و�أثناء الرحلة، ومبا ميكن من الو8صول �إليها عند
الطلب، وتزويدهم باملعلومات الالزمة من خالل الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة عند �إلغاء �أو ت�أخري الرحلة
�أو وقف اخلدمة �أو تغيري تعرفتها �أو �أي �إجراء �آخر قد ي�ؤثر على انتظامها وجدول رحالتها اجلديدة �إن
وجد، بشرط موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد