القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إسناد مالك ومدير البنية التحتية أو املرخص له بعض األعمال للغير ملالك �أو مدير البنية التحتية �أو املرخص له �إ6سناد بع«ض الأعمال املتعلقة بخدمات اخلطوط احلديدية �إىل �أ7شخا8ص �آخرين، وفقاً ملا تقت«ضيه الأنظمة واللوائح ذات العالقة. ويبقى مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املرخص له مس�ؤوالً اجتاه الهيئة عن كل الأعمال التي �أوكلها للغري. الف~صل الرابع ع}شر: حقوق والتزامات م|ستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦