ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إسناد مالك ومدير البنية التحتية أو املرخص له بعض األعمال للغير
ملالك �أو مدير البنية التحتية �أو املرخص له �إ6سناد بع«ض الأعمال املتعلقة بخدمات اخلطوط احلديدية �إىل
�أ7شخا8ص �آخرين، وفقاً ملا تقت«ضيه الأنظمة واللوائح ذات العالقة. ويبقى مالك �أو مدير البنية التحتية �أو
املرخص له مس�ؤوالً اجتاه الهيئة عن كل الأعمال التي �أوكلها للغري.
الف~صل الرابع ع}شر:
حقوق والتزامات م|ستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد