القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حاالت حتويل أصول البنية التحتية يكون حتويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك أو مدير البنية التحتية إلى من ميلك حق االمتياز وفقاً ملا يلي: بناءً على طلب مقدم من 8صاحب احلق يف االمتياز ا6ستناداً �إىل اتفاق بينه وبني مالك البنية التحتية.-1 . �إذا كان عقد االمتياز يق«ضي بذلك-2 وللهيئة املوافقة على الطلب يف حال ما �إذا كان من 7ش�أن حتويل هذه الأ8صول حتقيق ا6ستفادة �أف«ضل من الأرا9ضي التي تقام عليها اخلطوط احلديدية وحرم تلك اخلطوط ومرافقها. �أو �إذا كان ذلك بغر9ض تطويرها �أو كان ذلك �أكرث مالءمة وتوافقاً مع متطلبات الت€شغيل وتنفيذ 7شروط االمتياز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦