ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات مالك ومدير البنية التحتية واملشغل واملستخدمني عند وقوع أي حادث أو عارض
يلتزم مالك ومدير البنية التحتية ومشغلو خدمات اخلطوط احلديدية ومستخدمو تلك اخلطوط
عند وقوع أي حادث أو عارض مبا يلي:
ب�إبالغ الهيئة بوقوع احلادث، -كلٌّ بحسب اختصا8صه- يقوم مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املشغل-1
.ويت«ضمن البالغ، نوع احلادث وو8صفه وموقعه ووقت وقوعه، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغر9ض
ويلتزم املستفيدون من اخلطوط ب�إبالغ الهيئة عند وقوع �أي حادث فور علمهم به.
تزويد الهيئة باملعلومات املتوفرة عن اخلسائر املادية والبشرية و�أنواع الأ9ضرار يف حال حصولها.-2
بت�أمني موقع احلادث واملحافظة-كلٌّ بحسب اختصا8صه- قيام مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املشغل-3
على املعلومات والأدلة التي تقود �إىل معرفة �أ6سباب احلادث والنتائج املرتتبة عليه، وعدم حتريك �أو نقل
�أي مواد متعلقة باحلادث، �إال �إذا كان هذا الإجراء 9ضرورياً للمحافظة على الأرواح �أو املمتلكات �أو لدرء
9ضرر حمدق.
تسهيل مهمة دخول فريق التحقيق �إىل موقع احلادث. -4
متكني فريق التحقيق من االطالع على كافة الوثائق واملستندات ذات الصلة باحلادث ومقابلة الشهود-5
.�أو من لديهم معلومات عن احلادث
ويف حالة عدم ا6ستجابة مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املشغل لطلبات فريق التحقيق �أو عدم تعاونهم
معه يقوم الفريق ب�إبالغ الهيئة بذلك، ويكون للهيئة 8صالحية �إلزام املعني بالأمر بتحقيق ما يطلبه فريق
التحقيق �أو اتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف حق مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املشغل.
الف~صل الثاين ع}شر:
عقود امتياز اخلطوط احلديدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد