ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط التحقيق الفني
يتعينّ على فريق التحقيق أو املكلّف بالتحقيق التقيّد مبا يلي:
املحافظة التامة على 6سرية التحقيق والوثائق املتعلقة به. -1
. التحفظ على �أي مواد ناجتة من احلادث �أو العار9ض حتى انتهاء التحقيق-2
لفريق التحقيق ا6ستدعاء من يرى 9ضرورة لسماعه من موظفي املشغل �أو مالك �أو مدير البنية التحتية-3
.واملقاولني ومالكي البنية التحتية وغريهم
اال6ستعانة بخرباء فنيني وقانونيني ومن يراه الفريق 9ضرورياً للمساعدة يف ا6ستكمال �إجراءات -4
.التحقيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد