القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط التحقيق الفني يتعينّ على فريق التحقيق أو املكلّف بالتحقيق التقيّد مبا يلي: املحافظة التامة على 6سرية التحقيق والوثائق املتعلقة به. -1 . التحفظ على �أي مواد ناجتة من احلادث �أو العار9ض حتى انتهاء التحقيق-2 لفريق التحقيق ا6ستدعاء من يرى 9ضرورة لسماعه من موظفي امل€شغل �أو مالك �أو مدير البنية التحتية-3 .واملقاولني ومالكي البنية التحتية وغريهم اال6ستعانة بخرباء فنيني وقانونيني ومن يراه الفريق 9ضرورياً للمساعدة يف ا6ستكمال �إجراءات -4 .التحقيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦