القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات مالك ومدير البنية التحتية واملشغل ملنع أو جتنب احلوادث ملنع وجتنب احلوادث يلتزم مالك ومدير البنية التحتية أو املشغل حسب احلالة مبا يلي: اتخاذ التدابري املنا6سبة لتجنب احلوادث وخطط السيطرة على املخاطر ذات الصلة بسالمة اخلطوط -1 احلديدية ومرافقها و�آليات تطبيقها، ويلتزم كل من مالك ومدير البنية التحتية وامل€شغل ب�إجراء �أي تعديالت تطلبها الهيئة على هذه التدابري �أو اخلطط �أو الآليات، والعمل باملالحظات التي تبديها الهيئة. وتوفري املعدات والأدوات والأماكن الالزمة -يف احلاالت الطارئة- اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة-2 .ل«ضمان 6سالمة الركاب والب«ضائع والبنية التحتية للخطوط احلديدية و�أ8صولها الت€شغيل الآمن للخطوط احلديدية، واملحافظة على متطلبات السالمة العامة والصحة املهنية وااللتزام -3 .بالعمل وفقاً لأدلة السالمة املعتمدة يف هذا ال€ش�أن عدم القيام ب�أي عمل من 7ش�أنه تعري«ض 6سالمة الآخرين للخطر �أثناء ا6ستخدامهم للخطوط احلديدية -4 .�أو تواجدهم بالقرب منها املحافظة على اخلطوط احلديدية وفقاً ملتطلبات الرتخيص و7شهادة السالمة.-5 احلصول على موافقة الهيئة قبل �إجراء �أي تغيري جوهري يف �أنظمة وعمليات اخلطوط احلديدية �أو بنيتها-6 .التحتية �أو �أي �أمر من 7ش�أنه الت�أثري على 6سالمة �أو كفاءة ت€شغيل القطارات و9ضع �إجراءات لإبالغ الهيئة باحلوادث والعوار9ض وفق الأدلة اخلا8صة بذلك.-7 :المادة الثامنة واألربعون أنظمة إدارة السالمة بإعداد أنظمة إدارة -كلٌّ في مجال اختصاصه- يقوم مالك أو مدير البنية التحتية واملشغل السالمة وحتديثها وكفايتها وحفظ الوثائق اخلاصة بها، وفقاً ملا يلي: و9ضع 6سيا6سة للصحة والسالمة، وتكون مكتوبة ب€شكل وا9ضح ودقيق باللغات الأكرث ا6ستخداماً، وتكون -1 .اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسيا6سة تعيني مس�ؤول م�ؤهل للسالمة ليتوىل �أعمال السالمة على مستوى املن€ش�أة، مع خربة يف �أعمال الإنقاذ -2 والإطفاء ومواجهة الكوارث، ليتوىل الإ7شراف على �أعمال السالمة و6سبل احلماية والوقاية ومكافحة احلريق ومواجهة الطوارئ والتنسيق مع اجلهات املعنية لتحقيق هذه املتطلبات. و9ضع خطة للطوارئ وا6ستمرارية الأعمال ت€شارك فيها اجلهات املعنية ملواجهة حوادث وكوارث املحطات -3 .والقطارات �أو تعطل خدماتها قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة12 الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة و9ضع ال«ضوابط الالزمة للتحقق من توافر جميع 7شروط وو6سائل السالمة يف جميع املباين واملخازن -4 والقطارات واخلطوط احلديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها و8صالحيتها لال6ستخدام وعمل الإ8صالحات الالزمة لها وعدم ا6ستخدام �أي منها يف حالة اخللل �أو العطل. فحص معدات السالمة والإنقاذ والإ6سعاف والإطفاء يف املحطات والقطارات واملن€ش�آت بصفة دائمة -5 .ودورية وذلك للت�أكد من 6سالمتها و8صالحيتها تدريب جميع العاملني يف القطارات واملحطات واملن€ش�آت على كيفية مواجهة احلوادث والظروف الطارئة -6 .واال6ستخدام الصحيح لو6سائل السالمة والإنقاذ والإ6سعاف والإطفاء و9ضع 6سجل للمخاطر (6سجل السالمة ومكافحة احلريق). -7 و9ضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع جهة االختصا8ص ملواجهة حاالت الطوارئ واحلوادث وتدريب-8 العاملني عليها مع حتديد الإجراءات التي يجب على العاملني اتخاذها يف 6سبيل الإنقاذ والإخالء والإ6سعاف ومكافحة احلريق حلني و8صول فرق الدفاع املدين. و9ضع لوحات �إر7شادية وحتذيرية يف مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات -9 مكتوبة بخط وا9ضح وباللغة العربية والإجنليزية، و�أي لغات �أخرى، بحيث ت€شمل تلك اللوحات حتديد �أماكن اخلطورة، والطريقة املثلى للتحرك داخل القطارات يف الأوقات العادية، و�أوقات احلوادث والطوارئ، وتو9ضح كذلك كيفية ا6ستخدام الراكب �أو الغري لو6سائل السالمة والإنقاذ والإطفاء املتوافرة والإجراءات التي يجب اتباعها من اجلميع يف مثل هذه احلاالت. الك€شف والصيانة الدورية على كافة التجهيزات والرتكيبات والتمديدات الكهربائية مبعرفة املتخصصني، -10 .وي€شرتط �أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة اختبار �أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية بعد درا6سة املوقع مبعرفة جهة فنية متخصصة، على �أن يكون -11 .التصميم والرتكيب طبقاً للموا8صفات الفنية املعتمدة من الهيئة ومن جهة االختصا8ص يف اململكة و9ضع لوحات �إر7شادية وحتذيرية يف املحطات ومرافقها للطوارئ والإخالء وفق املوا8صفات املعتمدة -12 .يف اململكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦