القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنسيق مع اجلهات ذات العالقة على اجلهات التي 6ستتخذ ترتيبات �أو �إجراءات �أو 6ستقيم م€شاريع يف املناطق املحيطة بحرم اخلطوط -1 احلديدية التي من 7ش�أنها الت�أثري على 6سالمة اخلطوط احلديدية التنسيق مع الهيئة عن طريق الكتابة لها بهذه الرتتيبات والإجراءات وامل€شاريع قبل التنفيذ، مع �إي«ضاح طبيعة هذه الرتتيبات والإجراءات وو8صفها وبيان �أثرها املحتمل على 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو مرافقها والإجراءات االحرتازية املتخذة لتاليف �أي 9ضرر �أو ت�أثري 6سلبي على 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو مرافقها. وتزود هذه اجلهات الهيئة باملستندات والوثائق امل�ؤيدة لذلك. للهيئة �إ7شعار اجلهة بالكف عن العمل بصورة كلية �أو جزئية عند وجود مالحظات من 7ش�أنها �أن ت�ؤثر -2 على 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو مرافقها �أو مستخدميها، وللهيئة و9ضع اال7شرتاطات املنا6سبة ال6ستئناف اجلهة لأعمالها وذلك ل«ضمان عدم تعر9ض اخلطوط احلديدية للخطر �أو للحد من ت�أثرياته والأ9ضرار الناجمة عنه يف حال وقوعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦