ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة
على اجلهات التي 6ستتخذ ترتيبات �أو �إجراءات �أو 6ستقيم مشاريع يف املناطق املحيطة بحرم اخلطوط -1
احلديدية التي من 7ش�أنها الت�أثري على 6سالمة اخلطوط احلديدية التنسيق مع الهيئة عن طريق الكتابة
لها بهذه الرتتيبات والإجراءات واملشاريع قبل التنفيذ، مع �إي«ضاح طبيعة هذه الرتتيبات والإجراءات
وو8صفها وبيان �أثرها املحتمل على 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو مرافقها والإجراءات االحرتازية املتخذة
لتاليف �أي 9ضرر �أو ت�أثري 6سلبي على 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو مرافقها. وتزود هذه اجلهات الهيئة
باملستندات والوثائق امل�ؤيدة لذلك.
للهيئة �إ7شعار اجلهة بالكف عن العمل بصورة كلية �أو جزئية عند وجود مالحظات من 7ش�أنها �أن ت�ؤثر -2
على 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو مرافقها �أو مستخدميها، وللهيئة و9ضع اال7شرتاطات املنا6سبة ال6ستئناف
اجلهة لأعمالها وذلك ل«ضمان عدم تعر9ض اخلطوط احلديدية للخطر �أو للحد من ت�أثرياته والأ9ضرار
الناجمة عنه يف حال وقوعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد