ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحقيق الفني
يُصدر الرئيس قراراً بتشكيل فريق من موظفي الهيئة والهيئة العليا لألمن الصناعي ومن
تستدعي حاجة التحقيق إشراكه من اجلهات احلكومية األخرى، أو تكليف أحد منسوبي
الهيئة بالتحقيق إذا لم يكن احلادث أو العارض يستدعي تشكيل فريق للتحقيق الفني في
حوادث اخلطوط احلديدية وعوارضها، أو تعطل خدماتها، أو مرافقها بحسب ما تراه مالئماً
بحسب جسامة احلادث أو العارض وأهمية التحقيق الفني فيه، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات
الفريق ورئيسه أو الشخص املسؤول واإلطار الزمني إلجناز األعمال وفق اإلجراءات التالية:
يتوىل حمققو الهيئة �أو من تشركهم يف التحقيق الفني، حتليل املعلومات وفحص الأدلة وا6ستجواب الشهود.-1
يتم �إبالغ اجلهات الأمنية املختصة فور العلم ب�أي 7شبهة جنائية �أثناء السري يف التحقيق التخاذ-2
.الإجراء الالزم
�إذا تطلب التحقيق دخول عقار ومل ي�أذن 8صاحبه لفريق التحقيق بالدخول، فيستعني فريق التحقيق �أو -3
.املكلّف بالتحقيق باجلهات املختصة لتمكينه من دخول العقار وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة
يتم �إعداد حم«ضر التحقيق بشكل مفصل، وتعبئة النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغر9ض على �أن يت«ضمن -4
املح«ضر �أطراف احلادث �أو من له عالقة به، وو8صفاً مفصالً له ولوقائع احلادث ووقت حصوله والأ9ضرار
املرتتبة عليه والأ6سباب التي �أدت �إىل حصوله، والتو8صيات الالزمة ملنع تكرار مثل هذا احلادث مستقبالً.
يرفع الفريق املح«ضر للرئيس مشتمالً على التو8صيات. -5
. للهيئة �إعادة فتح التحقيق يف حال ظهور معلومات �أو �أدلة جديدة تتعلق باحلادث الذي جرى التحقيق فيه-6
.ولفريق التحقيق �أو من مت تكليفه بالتحقيق طلب �أي معلومات لها عالقة باحلادث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد