ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية مالك ومدير البنية التحتية أو املشغل عن اإلهمال في التنفيذ أو الصيانة
مسؤوالً عن أي خسائر -كلٌّ بحسب اختصاصه- يكون مالك أو مدير البنية التحتية أو املشغل
أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب:
الإهمال والتقصري يف التنفيذ والصيانة �أو تنفيذها بشكل مبا ال يتفق مع املعايري واال7شرتاطات -1
.املعتمدة من الهيئة
عدم االلتزام ب�أي من متطلبات السالمة العامة املقررة يف الأنظمة املرعية عند القيام ب�أعمال التنفيذ -2
.�أو الصيانة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد