القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية مالك ومدير البنية التحتية أو املشغل عن اإلهمال في التنفيذ أو الصيانة مسؤوالً عن أي خسائر -كلٌّ بحسب اختصاصه- يكون مالك أو مدير البنية التحتية أو املشغل أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب: الإهمال والتقصري يف التنفيذ والصيانة �أو تنفيذها ب€شكل مبا ال يتفق مع املعايري واال7شرتاطات -1 .املعتمدة من الهيئة عدم االلتزام ب�أي من متطلبات السالمة العامة املقررة يف الأنظمة املرعية عند القيام ب�أعمال التنفيذ -2 .�أو الصيانة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦