القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتهاء عقد االمتياز مع املرخص له يتوجب على مالك �أو مدير البنية التحتية �إخطار الهيئة خطياً عند انتهاء عقد االمتياز مع املرخص له . -�إن وجدت- مو9ضحاً فيه 6سبب انتهاء العقد و�أي تبعات مرتتبة على ذلك 13قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة الف~صل الثالث ع}شر: تنفيذ اخلطوط احلديدية و8صيانتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦