ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهاء عقد االمتياز مع املرخص له
يتوجب على مالك �أو مدير البنية التحتية �إخطار الهيئة خطياً عند انتهاء عقد االمتياز مع املرخص له
. -�إن وجدت- مو9ضحاً فيه 6سبب انتهاء العقد و�أي تبعات مرتتبة على ذلك
13قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة
الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة
الف~صل الثالث ع}شر:
تنفيذ اخلطوط احلديدية و8صيانتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد