ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعمال التنفيذ والصيانة
يتولى املرخص له أعمال التنفيذ والصيانة التي تشمل ما يلي:
�أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة اخلطوط احلديدية وفقاً لأحكام النظام و7شروط الرتخيص -1
.التي حتكم هذه الأعمال
ما هو منصو8ص عليه يف عقد االمتياز وفقاً لال7شرتاطات وال«ضوابط املدرجة يف العقد. -2
. كل عنا8صر ومكونات اخلطوط احلديدية ومرافقها الواقعة حتت مس�ؤوليته-3
:المادة الثامنة والخمسون
صالحيات الهيئة فيما يخص أعمال التنفيذ أو الصيانة
يقوم مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املرخص له بالقيام ب�أعمال التنفيذ والصيانة الدورية وفقاً لعقود
االمتياز، ويشمل ذلك �أي ا7شرتاطات �أو معايري منصو8ص عليها يف الدليل اخلا8ص بكل نشاط من �أنشطة
اخلطوط احلديدية ومرافقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد