القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعمال التنفيذ والصيانة يتولى املرخص له أعمال التنفيذ والصيانة التي تشمل ما يلي: �أعمال الت€شغيل والصيانة والتطوير ل€شبكة اخلطوط احلديدية وفقاً لأحكام النظام و7شروط الرتخيص -1 .التي حتكم هذه الأعمال ما هو منصو8ص عليه يف عقد االمتياز وفقاً لال7شرتاطات وال«ضوابط املدرجة يف العقد. -2 . كل عنا8صر ومكونات اخلطوط احلديدية ومرافقها الواقعة حتت مس�ؤوليته-3 :المادة الثامنة والخمسون صالحيات الهيئة فيما يخص أعمال التنفيذ أو الصيانة يقوم مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املرخص له بالقيام ب�أعمال التنفيذ والصيانة الدورية وفقاً لعقود االمتياز، وي€شمل ذلك �أي ا7شرتاطات �أو معايري منصو8ص عليها يف الدليل اخلا8ص بكل ن€شاط من �أن€شطة اخلطوط احلديدية ومرافقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦