ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو القدرة احملدودة على احلركة
يتوجب على املشغل مساعدة ومتكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة من ا6ستخدام
القطار ل«ضمان تنقل 6سهل و�آمن لهم، وتوفري كافة التسهيالت الالزمة ال6ستقبالهم وخدمتهم، و9ضمان �أن القطارات
واملحطات واملنصات املخصصة واملرافق الأخرى ميكن الو8صول �إليها من قبل ه�ؤالء بكل 6سهولة ويسر، وذلك
وفقاً ملا تصدره الهيئة من تعليمات و�أدلة �إر7شادية يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد