القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو القدرة احملدودة على احلركة يتوجب على امل€شغل مساعدة ومتكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة من ا6ستخدام القطار ل«ضمان تنقل 6سهل و�آمن لهم، وتوفري كافة التسهيالت الالزمة ال6ستقبالهم وخدمتهم، و9ضمان �أن القطارات واملحطات واملنصات املخصصة واملرافق الأخرى ميكن الو8صول �إليها من قبل ه�ؤالء بكل 6سهولة ويسر، وذلك وفقاً ملا تصدره الهيئة من تعليمات و�أدلة �إر7شادية يف هذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦