ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفض نقل الراكب
ال يحق للمشغل االمتناع دون مربر عن نقل �أي راكب لديه حجز م�ؤكد، ما مل يخالف الراكب 7شروط املشغل
�أو الأحكام املنصو8ص عليها يف هذه الالئحة �أو ما تصدره الهيئة من قواعد يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد