القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفض نقل الراكب ال يحق للم€شغل االمتناع دون مربر عن نقل �أي راكب لديه حجز م�ؤكد، ما مل يخالف الراكب 7شروط امل€شغل �أو الأحكام املنصو8ص عليها يف هذه الالئحة �أو ما تصدره الهيئة من قواعد يف هذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦