القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اإلشراف على األمتعة واألغراض األخرى يتحمل الراكب مس�ؤولية الإ7شراف على �أمتعته اليدوية و�أغرا9ضه التي يصطحبها معه، مبا يف ذلك احليوانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦