ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اإلشراف على األمتعة واألغراض األخرى
يتحمل الراكب مس�ؤولية الإ7شراف على �أمتعته اليدوية و�أغرا9ضه التي يصطحبها معه، مبا يف ذلك احليوانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد