ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية املشغل عن التعويض
يلتزم املشغل بتعوي«ض الراكب يف حاالت �إلغاء الرحلة �أو الت�أخري فيها �أو ما يصيب الراكب �أثناء تقدمي اخلدمة
من �أ9ضرار جسدية �أو مادية �أو خسائر مبا يف ذلك ما يتعلق بفقدان الأمتعة �أو تلفها وفقاً لال7شرتاطات والقواعد
التي ت«ضعها الهيئة يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد