القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية املشغل عن التعويض يلتزم امل€شغل بتعوي«ض الراكب يف حاالت �إلغاء الرحلة �أو الت�أخري فيها �أو ما يصيب الراكب �أثناء تقدمي اخلدمة من �أ9ضرار جسدية �أو مادية �أو خسائر مبا يف ذلك ما يتعلق بفقدان الأمتعة �أو تلفها وفقاً لال7شرتاطات والقواعد التي ت«ضعها الهيئة يف هذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦