ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توصيات فريق التحقيق
يعتمد الرئيس تو8صيات املكلّف بالتحقيق �أو فريق التحقيق، يف العوار9ض واحلوادث التي ال ينش�أ عنها
خسائر مادية �أو بشرية، ويعتمد املجلس التو8صيات يف احلوادث التي ينش�أ عنها خسائر مادية �أو بشرية.
وتتوىل الهيئة يف كل الأحوال متابعة تنفيذ التو8صيات مع ذوي العالقة من املرخص لهم �أو اجلهات الأخرى
املعنية، وترفع نتائج تنفيذ التو8صيات وما تقرتحه يف هذا الش�أن لصاحب الصالحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد