القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توصيات فريق التحقيق يعتمد الرئيس تو8صيات املكلّف بالتحقيق �أو فريق التحقيق، يف العوار9ض واحلوادث التي ال ين€ش�أ عنها خسائر مادية �أو ب€شرية، ويعتمد املجلس التو8صيات يف احلوادث التي ين€ش�أ عنها خسائر مادية �أو ب€شرية. وتتوىل الهيئة يف كل الأحوال متابعة تنفيذ التو8صيات مع ذوي العالقة من املرخص لهم �أو اجلهات الأخرى املعنية، وترفع نتائج تنفيذ التو8صيات وما تقرتحه يف هذا ال€ش�أن لصاحب الصالحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦