القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية املشغل جتاه مواصفات القطارات ومعدات اخلطوط احلديدية تكون مسؤولية املشغل عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات واملعدات املتعلقة باخلطوط احلديدية ومحطات ومرافق اخلطوط احلديدية للمواصفات واملتطلبات وفقاً ملا يلي: مطابقتها للموا8صفات القيا6سية املعتمدة من الهيئة والتي تعدها بالتنسيق مع جهة االختصا8ص يف اململكة. -1 مطابقتها للموا8صفات العاملية، وذلك يف حالة عدم وجود موا8صفات قيا6سية معتمدة من جهة-2 .االختصا8ص يف اململكة ويف جميع الأحوال يتوجب على امل€شغل تقدمي وثيقة للهيئة تثبت توافر جميع قواعد السالمة بالآلة �أو املعدّة، �أو املادة املراد ا6ستخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦