القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الخامسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نوعية وطبيعة البيانات املطلوبة حتدد الأدلة املعلومات واحلاالت املوجبة لطلب الهيئة الوثائق واملعلومات وما يتصل بها وذلك دون -1 الإخالل بحق الهيئة باالطالع يف �أي وقت على �أي مستندات، �أو 6سجالت، �أو بيانات �أو �إجراءات ذات 8صلة واالحتفاظ بصور عنها. عند طلب الهيئة تزويدها بالوثائق واملعلومات، حتدد الهيئة نوعية وطبيعة البيانات والوثائق -2 املطلوبة، واملهلة الالزمة لتزويدها بهذه املعلومات والوثائق، وما يرتتب على االمتناع عن تزويدها بهذه املعلومات والوثائق من �إجراءات وجزاءات وفقاً ملا يق«ضي به النظام والالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦