ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نوعية وطبيعة البيانات املطلوبة
حتدد الأدلة املعلومات واحلاالت املوجبة لطلب الهيئة الوثائق واملعلومات وما يتصل بها وذلك دون -1
الإخالل بحق الهيئة باالطالع يف �أي وقت على �أي مستندات، �أو 6سجالت، �أو بيانات �أو �إجراءات ذات 8صلة
واالحتفاظ بصور عنها.
عند طلب الهيئة تزويدها بالوثائق واملعلومات، حتدد الهيئة نوعية وطبيعة البيانات والوثائق -2
املطلوبة، واملهلة الالزمة لتزويدها بهذه املعلومات والوثائق، وما يرتتب على االمتناع عن تزويدها بهذه
املعلومات والوثائق من �إجراءات وجزاءات وفقاً ملا يق«ضي به النظام والالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد