القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة أعمال املرخص لهم والتفتيش عليهم تقوم الهيئة مبراجعة أعمال املرخص لهم والتفتيش عليهم، مبا في ذلك أعمال الزيارة امليدانية لضمان االلتزام بالنظام والالئحة. وللهيئة أو ممثليها القيام مبا يلي: طلب �أي مستندات �أو معلومات �أو �إي«ضاحات لها عالقة ب�أعمال التفتي€ش. -1 . طلب تزويد الهيئة بتقارير دورية متعلقة ب�أعمال الرقابة والتفتي€ش-2 . الدخول �إىل جميع �أماكن العمل، وفق �أحكام النظام والالئحة ودليل �إجراءات 9ضبط املخالفات-3 فحص الآالت والرتكيبات املختلفة للت�أكد من وجود الو6سائل الكافية والفعالة التي توفر �أ6سباب-4 السالمة، وملفت€ش الهيئة �إ8صدار الأوامر الالزمة لإجراء التغيريات العاجلة املطلوبة لتوفري ا7شرتاطات احلماية والسالمة. تخطر الهيئة املرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها منا6سبة وفق قائمة مكتوبة تعدها لهذا -5 .الغر9ض، مبا يف ذلك ما قد تتخذه الهيئة من قرارات متعلقة بتعديل 7شروط الرتخيص يف حالة طلب املرخص له من الهيئة �إجراء مراجعة �أعماله �إذا كان من املحتمل تعر9ضه لأي ظرف -6 خارج عن السيطرة قد ي�ؤثر يف هذه الأعمال، فتقوم الهيئة عندها بدرا6سة الطلب وحتدد له الإجراءات واالحرتازات املطلوب منه القيام بها من خالل بحث �أف«ضل الطرق مع املرخص له لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية، وتذليل الصعوبات التي تعرت9ض ذلك. وللهيئة �أن تطلب من املرخص له تزويدها بتقارير دورية عن الأو9ضاع والتطورات التي حتصل نتيجة هذه املراجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦