ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراجعة أعمال املرخص لهم والتفتيش عليهم
تقوم الهيئة مبراجعة أعمال املرخص لهم والتفتيش عليهم، مبا في ذلك أعمال الزيارة امليدانية
لضمان االلتزام بالنظام والالئحة. وللهيئة أو ممثليها القيام مبا يلي:
طلب �أي مستندات �أو معلومات �أو �إي«ضاحات لها عالقة ب�أعمال التفتيش. -1
. طلب تزويد الهيئة بتقارير دورية متعلقة ب�أعمال الرقابة والتفتيش-2
. الدخول �إىل جميع �أماكن العمل، وفق �أحكام النظام والالئحة ودليل �إجراءات 9ضبط املخالفات-3
فحص الآالت والرتكيبات املختلفة للت�أكد من وجود الو6سائل الكافية والفعالة التي توفر �أ6سباب-4
السالمة، وملفتش الهيئة �إ8صدار الأوامر الالزمة لإجراء التغيريات العاجلة املطلوبة لتوفري ا7شرتاطات
احلماية والسالمة.
تخطر الهيئة املرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها منا6سبة وفق قائمة مكتوبة تعدها لهذا -5
.الغر9ض، مبا يف ذلك ما قد تتخذه الهيئة من قرارات متعلقة بتعديل 7شروط الرتخيص
يف حالة طلب املرخص له من الهيئة �إجراء مراجعة �أعماله �إذا كان من املحتمل تعر9ضه لأي ظرف -6
خارج عن السيطرة قد ي�ؤثر يف هذه الأعمال، فتقوم الهيئة عندها بدرا6سة الطلب وحتدد له الإجراءات
واالحرتازات املطلوب منه القيام بها من خالل بحث �أف«ضل الطرق مع املرخص له لتسهيل تطبيق الأحكام
النظامية، وتذليل الصعوبات التي تعرت9ض ذلك. وللهيئة �أن تطلب من املرخص له تزويدها بتقارير دورية
عن الأو9ضاع والتطورات التي حتصل نتيجة هذه املراجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد