ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سياسات حتديد مقابل االستخدام
ت«ضع الهيئة السيا6سة التي يتم بناء عليها حتديد مقابل اال6ستخدام وكيفية حتصيله من قبل مالك �أو مدير -1
.البنية التحتية �أو املشغل، على �أن تراعى يف هذه السيا6سة العدالة والشفافية ومراعاة جودة اخلدمات املقدمة
يحدد مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املشغل مقابل اال6ستخدام و�آليّة حتصيله وطرق اال6ستفادة منه يف -2
متويل �أعمالهم مع التقيد بالسيا6سة التي ت«ضعها الهيئة. على �أن يتم �إ7شعار الهيئة بهذا التحديد ملطابقة ذلك
مع السيا6سة التي و9ضعتها.
الف~صل احلادي ع}شر:
مراجعة الأداء وحماية و6سالمة اخلطوط احلديدية ومرافقها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد