القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سياسات حتديد مقابل االستخدام ت«ضع الهيئة السيا6سة التي يتم بناء عليها حتديد مقابل اال6ستخدام وكيفية حتصيله من قبل مالك �أو مدير -1 .البنية التحتية �أو امل€شغل، على �أن تراعى يف هذه السيا6سة العدالة وال€شفافية ومراعاة جودة اخلدمات املقدمة يحدد مالك �أو مدير البنية التحتية �أو امل€شغل مقابل اال6ستخدام و�آليّة حتصيله وطرق اال6ستفادة منه يف -2 متويل �أعمالهم مع التقيد بالسيا6سة التي ت«ضعها الهيئة. على �أن يتم �إ7شعار الهيئة بهذا التحديد ملطابقة ذلك مع السيا6سة التي و9ضعتها. الف~صل احلادي ع}شر: مراجعة الأداء وحماية و6سالمة اخلطوط احلديدية ومرافقها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦