القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفاقيات االستخدام واالشتراطات وأدلة التراخيص للهيئة �أن تعد 7شروطاً منوذجية يجب �أن تت«ضمنها اتفاقيات اال6ستخدام بحسب ما تراه الزماً حلسن 6سري خدمات اخلطوط احلديدية، ومتثل الأحكام الواردة يف هذه ال€شروط احلد الأدنى من ال€شروط واملعايري التي ينبغي االلتزام بها من �أطراف العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦